السيد محمد سعيد الحكيم
40
فقه الصناديق الخيرية
وعدم إعطاء فطرة العامي للسيد أم تسقط تلك الأحكام ، لأن هذه الأموال أصبحت ملكاً للفقير ؟ ج : بما انها أصبحت ملكاً شخصياً للفقير الموكِّل ، فقد برئت ذمة دافع الزكاة ، ولا تجري عليها أحكام الزكاة ، بل تجري عليها أحكام الملك الشخصي لذلك الموكّل . والله العالم . ه - - هل يكفي إذن الفقيه أو توليته للصندوق عن توكيل الفقراء ؟ ج : لا يكفي إلّا في ما يدخل تحت ولايته كسهم الإمام ( عليه السلام ) ، وتمشية الأمور الحسبية . س 65 - إذا كان نشاط الصندوق يغطي عدة مناطق ، فهل يجوز للصندوق نقل زكاة الفطرة المستلمة من منطقة وتقديمها للفقراء في منطقة أخرى ، وهل يجوز للصندوق تبادل الزكاة من منطقة لأخرى ؟ س 66 - هل يجوز أن توضع الأموال التي يدفعها الناس على أساس زكاة الفطرة في صندوق ثم يتولى القائمون توزيعها على المستحقين خلال سبعة أو ثمانية أشهر أم لا ؟ وعلى فرض الجواز هل يكفي أن يدفع المعطي أم لا بد أن يعطي بنية أصحابها ؟ ج 65 ، 66 : لا يجوز النقل ولا التأخير إلا مع فقد المستحق وإن كان المعطي وكيلا في الإيصال فلا يجب أن ينوي عن صاحب المال ، كما أن خلط